ابحث في الموقع

a-1988

العنوان
إذا أنكر المدعي عليه كونه أبا للمدعية, فللمحكمة إحالة الطرفين على إحدى المؤسسات الصحية, لإجراء فحص الدم والأنسجة وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع,
لا تصلح الجدة للخصومة بصفتها قيمة على السجين و إنما لها الحق في الخصومة بشأن الحضانة بصفتها الأصلية كجدة مع الولد الصغير و عندما يتقرر بحكم قضائي أنها صاحبة الحق في
لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم
لا يجوز إسقاط حضانة الام اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على اقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له, لأن الأب مكلف
ليس للمحكمة أن تقضي بثبوت موت المفقود قبل مضي أربع سنوات على تاريخ إعلان الفقد استنادا لاحكام المادة 93- ثانيا من قانون رعاية القاصرين.