إذا أنكر المدعي عليه كونه أبا للمدعية, فللمحكمة إحالة الطرفين على إحدى المؤسسات الصحية, لإجراء فحص الدم والأنسجة وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع,
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::4940/اثبات نسب/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
إذا أنكر المدعي عليه كونه أبا للمدعية, فللمحكمة إحالة الطرفين على إحدى المؤسسات الصحية, لإجراء فحص الدم والأنسجة وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع, لمعرفة عما إذا كان من الممكن أن يكون المدعي عليه أبا للمدعية من عدمه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن وكيل المدعية كان قد طلب من المحكمة ولغرض تكوين قناعة لها أن تعرض الطرفين على خبراء من الأساتذة في علم الوراثة وغيره, ولم تبت المحكمة في هذا الطلب وحيث إن المحكمة استندت إلى البينة الشخصية ولما كانت القضية تتعلق بالنسب وان الواجب شرعا وقانونا التوسع في التحقيق فيها وحيث إن المادة 104 من قانون الإثبات نصت على أن للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم في استنباط القرائن القضائية لكي يطمئن إلى سلامة ما يتخذه من قرار لذا يجب إحالة المدعية والمدعي عليه على احد ى المؤسسات الصحية التي يتواجد فيها مختبر مختص بفحص أنسجة الدم لإجراء فحص الدم وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع نظرا في النزاع لمعرفة عما إذا كان من الممكن أن يكون المدعي عليه أبا للمدعية من عدمه ومن ثم إصدار القرار وفق ما يتراءى لها. وحيث إن المحكمة خالفت هذا النظر مما جعل حكمها معيبا لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على النهج المبسوط على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/6/1988.