ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::4395/تصحيح قسام شرعي/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي.لان نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عند وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن المحكمة مضت بنظر الدعوى وحسمتها دون أن تلاحظ إن خصومة المدعي عليها (الزوجة) غير صحيحة في هذه الدعوى ذلك إن حصة الزوجة عند عدم وجود ولد للمتوفى هي الربع ولا تتأثر هذه الحصة بوجود الإخوة وحيث إن نصيب الام كان الباقي من التركة في القسام المراد تصحيحة بعد إخراج حصة الزوجين فكان الواجب إدخال أم المتوفى شخصاً ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعي عليها تصحيحا للخصومة وحيث إن المحكمة خالفت هذا النهج مما اخل بصحة حكمها ومما تقدم قرر نقض الحكم وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المذكور على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/4/1988.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: