ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::9395//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يشترط لتطبيق احكام المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية المعدل ان يكون الخلاف بين الزوجين مستحكما وان الخلافات التي لا ترقى لذلك فلا تصح سببا للتفريق.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك ان محكمة الموضوع لم تتبع القرار التمييزي المرقم 4427/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2012 في 15/7/2010 وانها وقعت في خطأ مؤثر في صحة الحكم عند رؤية الدعوى بعد النقض حيث اصدرت حكمها المميز بالامر على حكمها السابق (م203/3) من قانون المرافعات المدنية المعدل خلافا لما ورد بحكم المادة (215/1) مرافعات مدنية التي توجب على محكمة الاحوال الشخصية اتباع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة لذا قرر نقض الحكم المميز للسبب اعلاه ولما كانت الدعوى مهيأ للحسم وحيث ان المدعية لم تتمكن من اثبات وجود الخلاف المستحكم بما يوجب التفريق على وفق المادة (41) من قانون الاحوال الشخصية المعدل وان ما تتمسك به هو من الخلافات البسيطة التي يمكن حلها وتجاوزها بالتفاهم والتسامح بين الزوجين وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه استنادا لأحكام المادة (214) من قانون المرافعات عليه قرر رد دعوى المدعية (غ) وتحميلها مصاريف الدعوى ورسم التمييز واثبات محاماة وكلاء المدعى عليه المحامية (أ) و(و)و(م) مبلغا مقداره تسعة الاف دينار يوزع بينهم بالتساوي وصدر القرار بالاتفاق وقابلا للتصحيح في 16/12/2012 .

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: