ان الحجة المبرزة هي حجة وصاية مضافة الى ما بعد الموت وهي تخرج الوقف في حدود الثلث لعدم اجازة الورثة لعموم الوصية.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::487//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الحجة المبرزة هي حجة وصاية مضافة الى ما بعد الموت وهي تخرج الوقف في حدود الثلث لعدم اجازة الورثة لعموم الوصية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع وأن أتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 394/ الهيأة الشخصية الأولى/ 2010 في 7/3/2011 إلا أنها توصلت الى نتيجة غير صحيحة لان الحجة المرقمة 428/ 2005 في 31/10/2005 هي (حجة وصية بالخيرات مضافة إلى ما بعد الموت) إذ أن ما ورد فيها من عبارة (وقفاً خيرياً إلى ديوان الوقف السني كصدقة جارية ينتفع بها الفقراء والمساكين والأرامل واولاد الشهداء بعد وفاتها) لا يخرجها عن هذا المفهوم وحيث أن المدعية حال حياتها لم تعترض على الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 3469/ ش/ 2010 في 19/12/2010 المتضمن أبقاء ثلث الدار للبر والتقوى لذا كان على المحكمة ان تلاحظ ذلك عند تكييفها للدعوى واعتبار الحجة المبرزة هي حجة وصية مضافة إلى ما بعد الموت تخرج مخرج الوقف في حدود الثلث لعدم أجازة الورثة لعموم الوصية وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما أخل ذلك بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة الاضبارة لمحكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ ذي الحجة/ 1433 هـ الموافق 24/10/2012م.