الحكم بتصديق الطلاق الخارجي يقتضي معرفة مذهب الزوج لمعرفة توفر الشروط في إيقاع الطلاق.
|
الحكم بمشاهدة الطفل يستلزم التحقق من الظروف التي تحيط به
|
الزوج الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بتاريخ عقد الزواج والذي لم يتم زواجه باذن من المحكمة عند أقامة دعوى الزواج أو الطلاق لاتصح خصومته إلا بأدخال وليّه شخصاً ثالثاً في الدعوى.
|
الزوجة غير ملزمة بمطاوعة زوجها في الدار المهيأة و التي تسكن فيها ضرتها بدون رضاها
|
الطلاق الخلعي الواقع بين الزوجين يكون طلاقا ً بائنا ً بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وعلى الزوجة العدة الشرعية ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق.
|
الطلاق الذي يقع أمام القنصل العراقي يقتضي إجراء التحقيق عن صيغة الطلاق وحالة الزوج عند إيقاعه
|
الغضب والعصبية وحدهما لا يكفيان لإبطال الطلاق ما لم ينتج عنها فقدان التمييز.
|
الكشف الذي تجريه المحكمة لتحديد اوصاف البيت الشرعي واستيفاءه للشروط الشرعية والقانونية هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا يحتاج الى الخبرة.
|
المشاهدة تكون في المدينة التي فيها الحاضنة.
|
الوكالة العامة الممنوحة للوكيل لاتخوله حق الاقرار بالحقوق الشخصية البحتة الا بتفويض (المادة (52/2) من قانون المرافعات المدنية).
|
ان الفصل في موضوع حق السكن يكون اثناء النظر في دعوى تصديق الطلاق وان ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح للزوجة المطلقة حق المطالبة به بدعوى مستقلة.
|
ان النفقة المقدرة بناءاً على عرض قدمه المدعى عليه ووافقت عليه المدعية هو بمثابة صلح لا يجوز للمدعى عليه الرجوع عنه.
|
ان دعوى النشوز لا تؤثر في نتيجة دعوى التفريق للضرر مما يقتضي السير فيها دون جعلها مستأخرة نتيجة تلك الدعوى.
|
انتخاب محكمة الأحوال الشخصية حكماً لكل واحد من الزوجين من تلقاء نفسها يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية والتي رسمت الطريق للمحكمة لانتخاب المحكمين.
|
تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر أذا كانت من غير ذلك ولايجوز للمحكمة أحتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها.
|
تعرض الزوجة للضرب المبرح الناتج عن اصابات جسيمة يعد ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وموجب للتفريق استناداً لاحكام المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية.
|
ثبوت الزواج بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لايحول دون الأدعاء بتصحيح تاريخ عقد الزواج لأن واقعة الزواج شرعية وأن حجية الأحكام تنصرف إليها دون بقية المعلومات ومنها تاريخ الزواج.
|
حق السكن للزوجة يفصل فيه في دعوى تصديق الطلاق وان ذهول المحكمة بالفصل فيه لايمنح الزوجه حق اقامة دعوى مستقلة.
|
حكم النفقة للاولاد المنفذ في دوائر التنفيذ لا يبطل الا بحكم.
|
خروج الزوجه من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لان اقامة الدعوى هو افصاح بالاستعداد للمطاوعة.
|