استعمال الزوج للاثاث الزوجية يعتبر اباحة من الزوجة عند سكن الزوجين الدار الزوجية وعند حصول الفرقة بينهما تنقلب يد الزوج الى يد غاصبة لانتهاء الاباحة ويضمنها اذا هلكت بتعد منه او بدون تعد مادة 193 مدني.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2933/اثاث زوجية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
استعمال الزوج للاثاث الزوجية يعتبر اباحة من الزوجة عند سكن الزوجين الدار الزوجية وعند حصول الفرقة بينهما تنقلب يد الزوج الى يد غاصبة لانتهاء الاباحة ويضمنها اذا هلكت بتعد منه او بدون تعد مادة 193 مدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح . اذ ان المحكمة استندت في الحكم برد دعوى المميزه / المدعية بسبب تعرض الاثاث المطالب بها الى التلف والسرقة على اثر تفجير مرقد الامام ولي الدين في الخالص وتهجير المميز عليه / المدعى عليه من الزمر الارهابية من سكناة في قضاء الخالص دون ان تلاحظ ان المميزه / المدعية ادعت بأن المميز عليه / المدعى عليه قد هجرها قبل اكثر من ثلاثة سنين وأنها تركت أثاثها المطالب بها في الدار الزوجية التي يشغلها مع زوجته الاخرى وحيث ان التقاليد السائدة في المجتمع ان كل من الزوجين يضع الاثاث العائدة له في الدار الزوجية وان كل واحد من الزوجين ينتفع ويستعمل العائدة الى الزوج الاخر بموافقة خلال قيام الحياة الزوجية ويعتبر ذلك بمثابه اباحه من احد الزوجين للزوج الاخر بهذا ً الانتفاع او الاستعمال للاثاث العائدة له الا ان هذه الاباحة تنتهي بمجرد حصول الفرقة بين الزوجين لاي سبب أوقيام الزوج مالك الاثاث بمطالبة الزوج الاخر بأعادة الاثاث له ومن المعلوم ان يد الزوج على اثاث زوجه خلال فترة الاباحة هي يد امانه اذا انه يعتبر امينا ً عليها وانه يدة تصبح يد غاصبه عند انتهاء تلك الاباحه وحيث ان الامانة غير مضمونه على الامين بالهلاك سواء كان سبب يمكن التحرز منه ام لا وانما بضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه عملا ً بحكم المادة 950/2 من القانون المدني في حين ان الغاصب يضمن اذا استهلك المال المغصوب أو اتلفه اوضاع منه او تلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه طبقا ً لاحكام المادة 193 من القانون المدني لذلك فأن المتعين على المحكمة التحقق عما اذا كانت المميزه / المدعية قد طالبت بالاثاث موضوع الدعوى قبل حادث التفجير والتهجير المدعى بهما وأن المميز عليه / المدعى عليه قد امتنع عن اعادتها ام لا فاذا تبين ان المميز عليه قد امتنع عن اعادة تلك الاثاث قبل ذلك فأن يده يد غاصبة ويضمن قيمة الاثاث المطالب بها وأن تلفت بدون تعد منه وبخلاف ذلك تكون يد المميز عليه / المدعى عليه على الاثاث المذكورة يد امانه ولايضمن تلفها الا اذا كان ذلك بتعديه او تقصيره وفق الاحكام المتقدمة وحيث ان المحكمة لم تلاجظ ذلك مما أخل بصحه حكمها المميز . لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/ 1429 هـــ الموافق 15/9/2008م.