تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى الاثاث الزوجية والمخشلات الذهبية المقامة ابتداءاً من قبل أحد الزوجين ضد الزوج الاخر ولا تختص بما عدا ذلك اموال تخص الطرفين حيث
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::79/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى الاثاث الزوجية والمخشلات الذهبية المقامة ابتداءاً من قبل أحد الزوجين ضد الزوج الاخر ولا تختص بما عدا ذلك اموال تخص الطرفين حيث تكون من اختصاص محاكم البداءة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان موضوع الدعوى هو مطالبة المدعية للمدعى عليه مطلقها بالمواشي من البقر والاغنام وحسب التفصيل الموضح في عريضة الدعوى وبخلافه دفع اقيامها, وقد لوحظت الحجة الشرعية المرقمة 105/2007 والمؤرخة في 13/5/2005 الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في عفك المتضمنة تصديق زواج الطرفين الواقع في 17/1/2002 على مهر معجله خمسة ملايين دينار ومؤجله خمسة ملايين دينار, وحيث حددت المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2001 اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية ومنها دعوى الاثاث الزوجية, ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ان دعوى الاثاث الزوجية والمخشلات الذهبية المقامة ابتداءاً من احد الزوجين ضد الزوج الاخر تكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية. وحيث ان موضوع الدعوى الخاصة بالطرفين لايدخل ضمن مفهوم الاثاث الزوجية, وبالتالي تكون الدعوى من اختصاص محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة المنصوص عليها في المادة (29) من القانون, وليس من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية , وعليه قرر اعتبار محكمة بداءة عفك هي المختصة في نظرها وارسال اضبارة الدعوى اليها للنظر فيها بمقتضى احكام القانون . واشعار محكمة الاحوال الشخصية في عفك بذلك, وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 23/ربيع الثاني/1429 هـ والموافق ليوم 29/4/2008 م.