اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2446/التخارج/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون ذلك لأن عدم تسديد بدل التخارج كلاً او جزءاً لا يشكل سبباً لابطال حجة التخارج التي صدرت صحيحة, وحيث ان محكمة الموضوع التزمت وجهة النظر المذكورة لذا يكون حكمها المميز تطبيقاً سليماً لاحكام الشرع والقانون. قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. واعادة الاضبارة الى محكمتها. وصدر القرار بالاتفاق في 26/رجب/1429 هـ الموافق 29/7/2008م.