قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية الى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة
|
من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين.
|
تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر أذا كانت من غير ذلك ولايجوز للمحكمة أحتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها.
|
لا عدة شرعية على طلاق الزوجة غير المدخول بها.
|
الزوج الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بتاريخ عقد الزواج والذي لم يتم زواجه باذن من المحكمة عند أقامة دعوى الزواج أو الطلاق لاتصح خصومته إلا بأدخال وليّه شخصاً ثالثاً في الدعوى.
|
الطلاق الخلعي الواقع بين الزوجين يكون طلاقا ً بائنا ً بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وعلى الزوجة العدة الشرعية ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق.
|
هجر الزوج لزوجته سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع يعد سبباً للحكم بالتفريق.
|
الحكم الصادر بالمطاوعة يجب أن تتضمن الفقرة الحكمية فيه إلزام المدعى عليها (الزوجة) بالمطاوعة وليس التنبيه لأن التنبيه يكون من أختصاص دوائر التنفيذ.
|
اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
|
اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
|