من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2975/وصايــة/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأنه وإن كان من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أن محكمة الموضوع يتوجب عليها التحقق من عدم مشغولية ذمة الوصي بأموال القاصر وذلك بأحالة الوصية/المميز عليها (المدعى عليها) الى مديرية رعاية القاصرين للجنة محاسبة الأولياء والأوصياء وأذا ما تأكدت من عدم تحقق متعلقات القاصرين لها أصدر الحكم بما تراه مناسباً لذا قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم وصدر القرار بالأتفاق في 29/رمضان/1429 هـ الموافق 29/9/2008 م.