هجر الزوج لزوجته سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع يعد سبباً للحكم بالتفريق.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::274/تفريق/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف الأنبار الأتحادية محكمة الأحوال الشخصية في القائم
مبدء الحكم
هجر الزوج لزوجته سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع يعد سبباً للحكم بالتفريق.
نص الحكم
إدعت المدعية لدى هذه المحكمة إن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً وقانوناً وقد هجرها منذ خمس سنوات ولحد الآن دون منفق شرعي وعندما هجرها كانت حامل بأبنتها القاصرة ر. (بمدة شهر) ومنذ ذلك التاريخ مهجورة في دار أهلها لذا طلبت من المحكمة دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتفريق بسبب الهجر وتحميله الرسوم والمصاريف وللمرافعة الحضورية والعلنية ولأقرار المدعى عليه بالزوجية والدخول والبنوة ولأطلاع المحكمة على نسخة ضوئية مصدقة من عقد زواج الطرفين المتداعيين بالعدد 349/2003 في 13/7/2003 والصادر من هذه المحكمة والمربوط بالدعوى ولأستماع المحكمة لأقوال المدعية والمدعى عليه وبعد أجراء التحقيقات المادية من قبل المحكمة معهما فقد صادق الزوج المدعى عليه زوجته المدعية من أنه قد هجرها هجر الفراش بدون أنقطاع لمدة أكثر من سنتين متتاليتين أو أكثر بقليل ولحد الآن وليس لخمس سنوات كما إدعت المدعية وأوضح أن السبب في ذلك هو وجود خلافات بين زوجته المدعية وبين زوجته الثانية وأظاف وأوضح للمحكمة أنه لم يكن محكوماً أو معتقلاً ولم يكن مريضاً أو مسافراً خارج القطر عندها ولمصادقة المدعية له من أن مدة هجر الفراش الفعلية والتي لم يحصل فيها جماع على سنة الله ورسوله هي سنتين ونصف وأوضحت أنه رفض أسكانها في دار مستقلة عن داره الأخرى التي يسكن فيها زوجته الكبرى ولأستماع المحكمة للبينة الشخصية المؤلفة من الشاهدين كل من (ف.) و (ي.) والتي أيدت أقوال المدعية من أن زوجها المدعى عليه هجرها هجر الفراش لمدة أكثر من سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع وأوضحا أن المدعى عليه لم يكن محكوماً أو معتقلاً ولم يكن مريضاً أو مسافراً خارج القطر وهنا وبعد جميع ماتقدم وذكر تخلص المحكمة الى أن المدعى عليه قد هجر زوجته المدعية هجر الفراش لمدة أكثر من سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر أو سبب مشروع وهذا يعد مخالفاً لقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) صدق الله العظيم (الآية 6 سورة الطلاق).
عليه ولجميع ماتقدم قرر الحكم بما يلي:
1. الحكم بالتفريق بين الزوجة المدعية ح. وبين زوجها المدعى عليه ع. وأعتبار هذا التفريق طلاقاً بائناً بينونة صغرى واقعاً للمرة الأولى بتاريخ 17/7/2008 تاريخ صدور الحكم بحيث لاتحل المدعية للمدعى عليه الا بعقد ومهر جديدين وبرضاها وضرورة ألتزام المدعية بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة أشهر كاملة أعتباراً من 17/7/2008 بحيث لايحق لها الزواج من رجل آخر الا بعد أنقضاء العدة وأكتساب هذا القرار درجة البتات.
2. الحكم بتحميل المدعى عليه ع. كافة الرسوم والمصاريف القضائية وصدر الحكم أستناداً للمواد 43ف2 , 44 , 45 , 47 أحوال شخصية والمواد 21 , 22 , 59 , 67 , 76 إثبات والمواد 151 , 154 , 156 , 161 , 166 , 103 , 300 مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 17/7/2008 م.