دعوى الأثاث الزوجية من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وتكون المطالبة بها بأية صفة كانت لدى محكمة الاحوال الشخصية.
|
لا يجوز لمحكمة الاحوال الشخصية الحكم بالتفريق ( للعنّة ) دون الاستناد الى رأي اللجان الطبية .
|
الام أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الطلاق ما لم يتضرر المحضون.
|
على المحكمة التقيد بعريضة الدعوى دون الحكم بأكثر منها
|
حكم النفقة للاولاد المنفذ في دوائر التنفيذ لا يبطل الا بحكم.
|
طلب إبطال دعوى إثبات الزواج والبنوة في مراحلها الأولى لا يعد إخلالا بالحل والحرمة والنظام العام.
|
على المحكمة عند الحكم بمشاهدة المحضون تحديد مرات المشاهدة بما يتناسب وعمر المحضون ومدى تضرره من مفارقة أمه.
|
مادام الدخول الشرعي قد تم بين الزوجين فلا يحق للزوجة الدفع بعدم المطاوعة كون المدعي (الزوج) لم يسدد المتبقي من (النيشان).
|
لا يجوز للمحكمة رد عريضة التظلم قبل دعوة الطرفين للمرافعة والاستماع الى اقوالهما وفقا ً لاحكام المادة 153 مرافعات.
|
اليميــن المتممــة
|