ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::197/حكم نفقة/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة

مبدء الحكم
حكم النفقة للاولاد المنفذ في دوائر التنفيذ لا يبطل الا بحكم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك ان ابراز المدين حجة الرجوع الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة بعدد 40/رجوع/2008 في 1/3/2008 لا يعني قيام المدين بالانفاق على اولاده وحيث ان نفقة الاولاد تم فرضها بموجب قرار حكم فان ايقاف استقطاعها لا يتم الا بقرار حكم صادر من محكمة مختصة. وحيث ان القرار المميز قد خالف وجهة النظر المذكورة مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 7/رمضان/1429هـ الموافق 7/9/2008م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: