لا يجوز للمحكمة رد عريضة التظلم قبل دعوة الطرفين للمرافعة والاستماع الى اقوالهما وفقا ً لاحكام المادة 153 مرافعات.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::4169/تظـلم/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
لا يجوز للمحكمة رد عريضة التظلم قبل دعوة الطرفين للمرافعة والاستماع الى اقوالهما وفقا ً لاحكام المادة 153 مرافعات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة الموضوع أصدرته دون ان تقوم بجمع الطرفين وتسمع أقوالهما ومن ثم تصدر قرارها بصدد الأمر المتظلم منه عملا ً بأحكام المادة 153 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم مع ملاحظة ان المحكمة ملزمة بقبول عريضة الدعوى وتسجيلها ويترك للخصوم حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ محرم /1430 هـ الموافق 31/12/2008م.