الكشف الذي تجريه المحكمة لتحديد اوصاف البيت الشرعي واستيفاءه للشروط الشرعية والقانونية هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا يحتاج الى الخبرة.
|
اذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان
|
يحدد مكان مشاهدة الطفل بأتفاق الطرفين أو في احدى المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام . ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني.
|
يرجع في ايقاع الحجر من قبل المحكمة المختصة الى اللجان الطبية لتحديد مدى قدرة المحجور على ادارة شؤونه بنفسه وهل يحتاج الى نصب قيم عليه.
|
تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى الاثاث الزوجية والمخشلات الذهبية المقامة ابتداءاً من قبل أحد الزوجين ضد الزوج الاخر ولا تختص بما عدا ذلك اموال تخص الطرفين حيث
|
تعرض الزوجة للضرب المبرح الناتج عن اصابات جسيمة يعد ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وموجب للتفريق استناداً لاحكام المادة 40/1 من قانون الاحوال الشخصية.
|
إنَّ معاشرة الزوجة خلافاً لأحكام الشرع واقعة تتعلق بالحل والحرمة وتخضع للإثبات بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً وتكون سبباً للحكم بالتفريق بين الزوجين.
|
تنتهي ولاية القاضي بنظر الدعوى عند أنفكاكه من وظيفته لنقله الى محكمة أخرى فأصدار الحكم بعد تاريخ الأنفكاك يكون قد صدر من غير ذي سلطة لأصداره ويكون معدوماً ولاينتج
|
لايجوز الأستماع الى شهادات النساء على أنفراد في إثبات المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية وأنما يجب الأستماع لأقوالهن بصورة مجتمعة أحدهن بجانب الأخرى.
|
للزوجة حق طلب التفريق أذا لم يطلبها زوجها للدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد ولايعتد بطلب الزوج الزفاف من زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية مادة (43/أولاً/3) من قانون الأحوال الشخصية.
|