يحدد مكان مشاهدة الطفل بأتفاق الطرفين أو في احدى المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام . ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2890/مشـاهدة طفـل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يحدد مكان مشاهدة الطفل بأتفاق الطرفين أو في احدى المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام . ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية . قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون . ذلك لان مكان المشاهدة يتحدد اما باتفاق الطرفين وفي حال عدم تحقق ذلك يحدد في احد المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام عند توفر امكانية ذلك ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر ذلك وعدم وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني والتي حلت محل الاتحاد العام لنساء العراق المنحل . لذا قرر نقضه وأعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 21/رمضان/1429 هــ الموافق 21/9/2008 م .