ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2166/شهــادة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
لايجوز الأستماع الى شهادات النساء على أنفراد في إثبات المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية وأنما يجب الأستماع لأقوالهن بصورة مجتمعة أحدهن بجانب الأخرى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المحكمة لم تلاحظ القواعد الشرعية والقانونية المتعلقة بالأستماع الى شهادات النساء في إثبات المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية أذ أنها أستمعت لأقوال الشاهدات على أنفراد في حين أن المقتضى على المحكمة الأستماع لأقوالهن بصورة مجتمعة أحدهن بجانب الأخرى كما أن المحكمة أستمعت لشهادة الشاهدة (س) قبل أن تسألها عن عمرها خلافاً لأحكام المادة 94/أولاً من قانون الإثبات لذا قرر نقض الحكم المميز وأعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 11/شعبان/1429 هـ الموافق 12/8/2008 م.

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: