للزوجة حق طلب التفريق أذا لم يطلبها زوجها للدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد ولايعتد بطلب الزوج الزفاف من زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية مادة (43/أولاً/3) من قانون الأحوال الشخصية.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2339/تفريـــق/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
للزوجة حق طلب التفريق أذا لم يطلبها زوجها للدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد ولايعتد بطلب الزوج الزفاف من زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية مادة (43/أولاً/3) من قانون الأحوال الشخصية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولاً الى الحكم العادل والصحيح أذ أن المميز عليها/المدعية طلبت التفريق لعدم قيام زوجها بطلب زفافها وحيث أن للزوجة طلب التفريق أذا لم يطلب الزوج غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد ولايعتد بطلب الزوج زفاف زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية عملاً بحكم المادة 43/أولاً/3 من قانون الأصول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وحيث أن من ضمن الحقوق الزوجية قيام الزوج بتهيئ بيتاً شرعياً لزوجته لذلك كان المتعين على المحكمة أن تكلف وكيل المميز عليه/المدعية أنه قد أعد بيتاً شرعياً لزوجته المميزة/المدعية وأنه طلبها للزواج فيه مع مراعاة أن طلب الزوجة للزفاف في حالة إمتناعها عن ذلك يكون عن طريق طلب مطاوعتها طبقاً للأحكام القانونية المقررة لطلب الزوج بمطاوعة زوجته وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 18/شعبان/1429 هـ الموافق 19/8/2008 م.