تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر أذا كانت من غير ذلك ولايجوز للمحكمة أحتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::3135/عــدة زوجيــة /2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
تحتسب مدة عدة الزوجة بالقروء إن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة أشهر أذا كانت من غير ذلك ولايجوز للمحكمة أحتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لأن محكمة الموضوع أصدرت حكمها دون التقيد بحكم المادة 156 من قانون المرافعات المدنية وإفهام ختام المرافعة ومن ثم إصدار الحكم الذي يترأى لها كما كان الواجب الأستفسار من المميز عليها عن مدة عدتها فهي بالقروء إن كانت من ذوات الحيض ولمدة ثلاثة أشهر أذا كانت من غير ذلك المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية إذ لايجوز للمحكمة أحتسابها بثلاثة أشهر من تلقاء نفسها لذا قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 22/شوال/1429 هـ الموافق 22/10/2008 م.