دعوى أسقاط نفقة السكن للزوجة تكون من أختصاص محاكم الأحوال الشخصية لأنها هي من نتائج الزوجية والتفريق التي تكون تلك الأمور من أختصاصاتها أصلاً.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::193/أختصـــاص/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
دعوى أسقاط نفقة السكن للزوجة تكون من أختصاص محاكم الأحوال الشخصية لأنها هي من نتائج الزوجية والتفريق التي تكون تلك الأمور من أختصاصاتها أصلاً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية تبين أن المدعي (س.) أقام الدعوى المرقمة 2082/ش/2008 في محكمة الأحوال الشخصية في البياع ضد المدعى عليها (ل.) أوضح فيها أن المحكمة أعلاه أصدرت حكمها في الدعوى المرقمة 3714/ش/2001 في 7/6/2007 وتضمن إلزامه بتأديته الى المدعى عليها مطلقته مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف دينار شهرياً كنفقة سكن ولمدة ثلاث سنوات , ولكون المدعية في هذه الدعوى تسكن مع أهلها وكان التفريق بناءاً على طلبها فقد طلب أسقاط نفقة السكن , وقد قررت المحكمة المذكورة في 11/8/2008 إحالة أضبارة الدعوى المرقمة 2082/ش/2008 الى محكمة بداءة البياع حسب الأختصاص وفق أحكام المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 لكن المحكمة الأخيرة قررت بتاريخ 20/8/2008 وعدد 633/ب/2008 رفض قرار الإحالة مع أعادة أضبارة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية في البياع التي طلبت من محكمة التمييز الأتحادية تعيين المحكمة المختصة في نظر الدعوى , وحيث أن حكم محكمة الأحوال الشخصية في البياع المرقم 3714/ش/2006 والمؤرخ في 7/6/2007 تضمن إلزام (س.) بتأديته الى (ص.) مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف دينار شهرياً ولمدة ثلاث سنوات كأجور سكن بدلاً من الدار التي كانت تسكنها قبل التفريق , وطعن المدعى عليه المذكور بالحكم آنف الذكر ثم سحب عريضة الطعن التمييزي وأبطلت عريضة الطعن بالقرار التمييزي رقم 2178/شخصية أولى/2007 وتاريخ 27/8/2007 وحيث أن المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2001 حددت أختصاصات محكمة الأحوال الشخصية ومنها مايتعلق بالزواج والمهر والنفقة والنسب والحضانة والفرقة والطلاق وسائر أمور الزوجية وأذ أن الدعوى المرقمة 3714/ش/2001 تتعلق بالحكم بالتفريق وبنفقة السكن للزوجة وأن الدعوى المرقمة 2082/ش/2008 تتعلق بطلب أسقاط نفقة السكن ولكون هذه النفقة هي من نتائج الزوجية والتفريق بين الطرفين , فتكون من أختصاص محكمة الأحوال الشخصية سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى 3714/ش/2001 أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في البياع فقرر أعتبار محكمة الأحوال الشخصية في البياع هي المختصة في نظر الدعوى المرقمة 2082/ش/2008 وأعادة أضبارة الدعوى إليها لنظرها وفق أحكام الشرع والقانون والإشعار بذلك الى محكمة بداءة البياع وصدر القرار بالأتفاق بتاريخ 24/رمضان/1429هـ الموافق ليوم 24/9/2008 م.