ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2578/وكـالــة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الوكالة العامة الممنوحة للوكيل لاتخوله حق الاقرار بالحقوق الشخصية البحتة الا بتفويض (المادة (52/2) من قانون المرافعات المدنية).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون للاسباب التالية 1- كان الواجب استجواب الطرفين عن واقعة الطلاق والتحقق عن الحالة النسائية للمميزة / المدعي عليها وهل هناك حمل من عدمه اذ ان الوكالة العامة الممنوحة لوكيلة المميز عليه /المدعي/ لاتخوله الحقوق الشخصية البحتة ( المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية ) حتى الوكالة الخاصة الممنوحة لوكيله المميزة /المدعي عليها فهي الاخرى جاءت بصيغة معدة مسبقا ً ولا تحوي الحقوق الشخصية البحتة 2- كان الواجب التقيد بحكم المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 983 التي توجب على المحكمة ان تسأل المميزة/المدعي عليها كزوجة مطلقة عما اذا كانت تريد السكن الا ان محكمة الموضوع اغفلت ذلك رغم طلب وكيلة المميزة احتفاظ موكلتها بحقوقها ومنها حق السكن مما كان الواجب التصدي للموضوع واعمال حكم المادة المذكورة انفا مما يجعل من الاخطاء الجوهرية الموجبة لنقض الحكم (المادة 203/5 من قانون المرافعات المدنية ) لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فــي 1/رمضان/1429 هـــ الموافق 1/9/2008م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: