ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2581/تمـديـد حـضانة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا تمدد حضانة الصغير اذا تجاوز سن الحضانه الا اذا كانت الام حاضنة له عند طلب التمديد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان المحضونين ( أ ) تولد 17/9/1995 و ( ف ) تولد 20/7/1997 وانهما تجاوزا سن الحضانة وبالتالي لايوجد ما يبرر تمديد الحضانة على وفق حكم المادة 57/4 من قانون الاحوال الشخصية لان المميز عليها / المدعية لم تكن حاضنة لهم كي يصادر الى التمديد وعند توفر شروطه لذا كان على المحكمة الالتفات لذلك عند اصدار حكمها . عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها على وفق ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة مع التنويه الى ان المحضون ( ع ) تولد 15/9/993 وهو مشمول بما تقدم وليست كما ذهبت اليه محكمة الموضوع اذ ان حق الاختيار في الاقامة يكون للمحضون الذي اتم الخامسة عشرة من العمر وصدر القرار بالاتفاق في 8/رمضان/ 1429 هـــ الموافـــق 8/9/2008 م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: