لا يجوز الاستماع إلى شهادة الشهود جمعا ً في إثبات المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما يجب الاستماع إلى شهادتهم منفردا ً طبقا ً لأحكام قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وان بينة الغصب لا تحصر.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2596/شهادة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز الاستماع إلى شهادة الشهود جمعا ً في إثبات المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما يجب الاستماع إلى شهادتهم منفردا ً طبقا ً لأحكام قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وان بينة الغصب لا تحصر.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولا ً إلى الحكم العادل والصحيح فيها إذ أن المحكمة لم تلاحظ أن الدعوى تتعلق بطلب إعادة مال منقول مغصوب لذلك فان هذه الدعوى وان كانت من الدعاوي التي تختص بنظر محكمة الأحوال الشخصية إلا أنها تتعلق بمسائل مالية وحيث أن المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية يسري عليها أحكام قانون الإثبات المرقم 107 لسنة 1979 المعدل عملا ً بحكم المادة 11 / ثانيا ً من هذا القانون وحيث أن كل شاهد يؤدي شهادته على انفراد يغير حضور باقي الشهود الذين لم تستمع شهادتهم طبقا ً لأحكام المادة 94/ ثانيا ً من قانون الإثبات لذلك كان المقتضي على المحكمة الاستماع إلى أقوال الطرفين على انفراد إلا أن المحكمة خالفت ذلك واستمعت لشهود المميز عليها – المدعية في الجلسة المؤرخة 3/12/2007 جمعا هذا من جهة أخرى وجد أن المحكمة حلفت المميز عليها – المدعية يمين المتممة لإثبات أنها تملك الأثاث المبينة في صيغة اليمين التي أقرتها المحكمة في محضر الجلسة 13/4/2008 رغم من عدم توفر شروط توجيه هذه اليمين في المادة 121 من قانون الإثبات وبحيث أن بينة الغصب لا تحصر فكان المتعين على المحكمة تكليف وكيل المميز عليها بإحضار بينة شخصية إضافية لإثبات أن موكلته تملك تلك الأثاث بأحد أسباب التملك المقررة قانونا وان المميز – المدعى عليه قام بغصبها وان عجز عن إثبات ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المميز عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الإثبات وهذا لا يخل بحق المميز بإحضار شهودا ً لرد هذا الادعاء طبقا ً هذا الادعاء طبقا ً لأحكام المادة 80 من قانون الإثبات وإذا آلت إجراءات الإثبات في الدعوى على شهود الطرفين فان المقتضى على المحكمة أعمال حكم المادتين 82 / و 118 من قانون الإثبات وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1 / رمضان / 1429 هـ الموافق 1/9/2008 م .