عدم حضور المعترض لا يجيز للمعترض عليه طلب ابطال العريضة الاعتراضية لان المادة (181) من قانون المرافعات المدنية اوجبت على المحكمة النظر في الاعتراض والسـير في الدعوى بحضور احد طرفيها معترضاً كان ام معـترض عليه.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2550/اعتراض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عدم حضور المعترض لا يجيز للمعترض عليه طلب ابطال العريضة الاعتراضية لان المادة (181) من قانون المرافعات المدنية اوجبت على المحكمة النظر في الاعتراض والسـير في الدعوى بحضور احد طرفيها معترضاً كان ام معـترض عليه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان عدم حضور المعترض لا يجيز للمعترض عليه حق طلب ابطال عريضة الاعتراض لأن المادة (181) من قانون المرافعات المدنية اوجبت على المحكمة في حال حضور احد الطرفين معترض كان او معترض عليه ولم يحضر خصمه ان تمضي في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال (المادة 181 من قانون المرافعات المدنية ) لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25/رجب/1429 هـ الموافق 28/7/2008 م.