المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا
|
لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة
|
لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي
|
ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف
|
لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها
|
البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت
|
لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص
|
ان قيام المدعى عليه بازالة الضرر المدعى به اقامة الدعوى لا ينفي تحمله رسوم ومصاريف الدعوى لانه كان السبب في اقامتها.
|
استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل
|
ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه
|
ان عدم قابلية الحكم البدائي الاول الذي قضى برد دعوى المدعي للتنفيذ والذي اقترن بعدم وجود حالة التناقض ما بين الحكم البدائي مع الحكم البدائي الثاني يجعل طلب ترجيح احدهما غير وارد قانونا.
|
عقد بيع العقار المبرم بين الطرفين والمشتمل على كافة اركانه يكون عقدا صحيحا لا ينال من صحته عدم تحقق الاشغال ما دام لم يتمسك به البائع ولا يجوز للغير التمسك بشرط الاشغال
|
اذا اختلفت دوائر الدولة فيما بينها على موضوع ما واختلفت وجهات النظر بينهما حول تطبيق حكم القانون فعلا فلا يمكن للقضاء الا ان يتصدى وبمسؤولية لفض النزاع بينهما عن طريق
|
ان عدم تنفيذ الالتزام العقدي لسبب اجنبي يعطي الحق للمتعاقد الاخر (المشتري) المطالبة فقط باعادة المبلغ المدفوع من قبله ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان العقد انفسخ نتيجة
|
عندما تكون العلاقة القانونية ما بين المدعي والمدعى عليه يحكمها عقد بيع العقار الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان موضوع زيادة او نقصان المساحة تحكمه
|