ابحث في الموقع

2015

العنوان
أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها
أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم
أن الحكم في موضوع تخلية المأجور لا يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة تحقيق العمارة الأولى (النزاهة) الخاصة بالشكوى المقامة ضد موظفي
أن القسام النظامي المعول عليه في حصر أصحاب حقوق الانتقال التي ألت من المتوفي الذي استندت أليه محكمة البداءة في قرارها يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل المحكمة
أن المعارضة التحريرية يجب أن تكون متزامنة مع السكن أو أحداث الأبنية في العقار محل التعهد ، ولا يعتد بهذه المعارضة أذا حصلت بعد فترة طويلة جدا ، و أسبقية تاريخ أقامة دعوى منع
أن قرارات التسوية المكتيبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون (152) لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1/2/1962 فأن هذه القرارات المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى مكتسبة الدرجة القطعية
أن محل أقامة الدعوى بقيمة المشيدات المحدثة على المال الشائع يكون بعد أزالة شيوع العقار وبيعه وأيداع ثمنه في صندوق المحكمة وتسجيله بأسم المشتري وأنتهاء حالة الشيوع
اذا ثبت أن الدعوى مقامة من المدعي أصالة عن نفسه بأعتباره الشريك الذي يملك نصف الحصص في العقار موضوع الدعوى ووكالة عن بقية الشركاء بأعتباره تولى أدارة المال الشائع
اذا ثبت ان المدعى عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 كونه احد المسؤولين في النظام السابق فتنتفي مسؤوليته العقدية
اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد
اذا ثبت كون المأجور مستغل للعمل التجاري وخاضع في أيجاره لأحكام القانون المدني وان عقد الايجار شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة التي تدفع بداية كل شهر وان المؤجرين
اذا ثبت من تقرير خبراء الأدلة الجنائية بأن توقيع المدعى عليه في ورقة عقد البيع والشراء يطابق نماذج تواقيعه المتخذة كمقياس للتطبيق . وتأيد من اقوال الشاهد الذي كان حاضرا
اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام م
اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر
اذا كان البناء المثبت والغراس المغروس في المساحة المطلوب تمليكها من العقار المذكورة عبارة عن سياج (B.R.C) وغرفة بمساحة ( 14,70 م2) من البلوك ومسقفة بالجينكو وشتلات حديثة
اذا كان العقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري وثبت ان طالب التسجيل حائز له بحسن نية وبصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله
اذا كان تقدير بدل استملاك العقار من قبل هيئة التقدير قد جرى احتسابه على أساس الدونم كون جنس العقار بستان تسقى سيحآ بمياه المد . واسترشدت بالأسس والقواعد الواردة
اذا كان مستند بيع وشراء الدار ووصل القبض الذي يستند أليهما في المطالبة بتملك العقار يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1) من القانون
استقر قضاء محكمة التمييز على أن الترجيح بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار التمييزي المرقم 3888 /هـ أ /س ع /2014 في 9/7/2014
الخطأ المادي في الوكالة في احد ارقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم تاييدها من المصدر