أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها
|
أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم
|
أن الحكم في موضوع تخلية المأجور لا يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة تحقيق العمارة الأولى (النزاهة) الخاصة بالشكوى المقامة ضد موظفي
|
أن القسام النظامي المعول عليه في حصر أصحاب حقوق الانتقال التي ألت من المتوفي الذي استندت أليه محكمة البداءة في قرارها يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل المحكمة
|
أن المعارضة التحريرية يجب أن تكون متزامنة مع السكن أو أحداث الأبنية في العقار محل التعهد ، ولا يعتد بهذه المعارضة أذا حصلت بعد فترة طويلة جدا ، و أسبقية تاريخ أقامة دعوى منع
|
أن قرارات التسوية المكتيبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون (152) لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1/2/1962 فأن هذه القرارات المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى مكتسبة الدرجة القطعية
|
أن محل أقامة الدعوى بقيمة المشيدات المحدثة على المال الشائع يكون بعد أزالة شيوع العقار وبيعه وأيداع ثمنه في صندوق المحكمة وتسجيله بأسم المشتري وأنتهاء حالة الشيوع
|
اذا ثبت أن الدعوى مقامة من المدعي أصالة عن نفسه بأعتباره الشريك الذي يملك نصف الحصص في العقار موضوع الدعوى ووكالة عن بقية الشركاء بأعتباره تولى أدارة المال الشائع
|
اذا ثبت ان المدعى عليه قد استحال عليه تنفيذ التزامه لشموله بأحكام قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 كونه احد المسؤولين في النظام السابق فتنتفي مسؤوليته العقدية
|
اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد
|
اذا ثبت كون المأجور مستغل للعمل التجاري وخاضع في أيجاره لأحكام القانون المدني وان عقد الايجار شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة التي تدفع بداية كل شهر وان المؤجرين
|
اذا ثبت من تقرير خبراء الأدلة الجنائية بأن توقيع المدعى عليه في ورقة عقد البيع والشراء يطابق نماذج تواقيعه المتخذة كمقياس للتطبيق . وتأيد من اقوال الشاهد الذي كان حاضرا
|
اذا قضت المحكمة بازالة شيوع العقار قسمة بعد أن تأكد لها أن المساحة المسجلة باسم مؤسسة الشهداء هي ملك صرف وان أسباب عدم أكمال معامله الإفراز هو عدم حضور إطرافها أمام م
|
اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر
|
اذا كان البناء المثبت والغراس المغروس في المساحة المطلوب تمليكها من العقار المذكورة عبارة عن سياج (B.R.C) وغرفة بمساحة ( 14,70 م2) من البلوك ومسقفة بالجينكو وشتلات حديثة
|
اذا كان العقار غير مسجل في سجلات التسجيل العقاري وثبت ان طالب التسجيل حائز له بحسن نية وبصفة مالك مدة تزيد على خمسة عشر سنة دون انقطاع مما يقتضي تسجيله
|
اذا كان تقدير بدل استملاك العقار من قبل هيئة التقدير قد جرى احتسابه على أساس الدونم كون جنس العقار بستان تسقى سيحآ بمياه المد . واسترشدت بالأسس والقواعد الواردة
|
اذا كان مستند بيع وشراء الدار ووصل القبض الذي يستند أليهما في المطالبة بتملك العقار يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1) من القانون
|
استقر قضاء محكمة التمييز على أن الترجيح بين الأحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية كما أن طلب أيقاف تنفيذ القرار التمييزي المرقم 3888 /هـ أ /س ع /2014 في 9/7/2014
|
الخطأ المادي في الوكالة في احد ارقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم تاييدها من المصدر
|