أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص للعقار لا يعد تمليكاً وأن التسجيل في السجل العقاري للقطعة يخرج الملك من ملكية البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في
|
اذا كان على المحكمة رد الدعوى من جهة الخصومة لان درج عبارة المدير المفوض للشركة ازاء اسم الشخص يعتبر عنوان له وليس صفة وظيفية وبما ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر
|
الضباط المحالين على التقاعد من رتبة (لواء) لغاية (فريق) والمحالين على التقاعد قبل صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 غير مشمولين بالفقرة (ج) من توصيات
|
ان مفهوم الغراس الوارد قي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل ينصرف الى الغراس الاعتيادي من حيث الكثافة وهو (40) شجرة للدونم الواحد حسبما
|
دعوى اعتراض الغير هي إحدى طرق الطعن غير الاعتيادية وقد يترتب على الحكم الذي يصدر فيها تغيير مراكز الخصوم لذا يتعين إقامتها على أطراف الدعوى البدائية كافة وعند إقامتها
|
في دعوى التفريق بسبب النشوز اذا كان حكم النشوز قد اكتسب درجة البتات فلا يسمع دفع الزوجة في دعوى التفريق بأنها مستعدة للمطاوعة في حالة تهيئة الزوج للبيت الشرعي
|
قيام المدعى عليه (المميز) بسحب المبلغ المودع في قاصة المصرف الحصينة واخذه له الى داره يشكل ذلك خطأً جسيما وتعرض المبلغ للسرقة من داره يكون المدعى عليه (المميز)
|
مطالبة الجهة الأجنبية (الشركة الأردنية) لإحدى مرافق الدولة العراقية (مصرف الرشيد) بديون خارجية تكون مشمولة بالحصانة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 لسنة 2003 والمادة
|
وجود قرائن على حصول تزوير في المستندات يوجب تطبيق المادة (36) من قانون الاثبات وسؤال من يدعى التزوير ان كان يطلب اجراء التحقيق في واقعة التزوير من عدمه فعند طلبه
|
إذا تعلق النقص بالإجراءات الأصولية. يكون واجب الاتباع بحكم الفقرة (2) من المادة (125) من قانون المرافعات المدنية.
|
إذا تعلقت دعوى مدنية بدعوى جزائية لا زالت قيد التحقيق فعلى المحكمة اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية .
|
إذا سجل العقار بإسم شخص في دائرة التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات .
|
اذا انتفع الشريك بالعين كلها في سكن او ايجار او غير ذلك وجب عليه أجر المثل لباقي الشركاء .
|
اذا تعزز اعتراف المتهم في دور التحقيق بأدلة وقرائن قوية يكون اعترافه كافياً للتجريم والحكم وان رجع عن اعترافه امام المحكمة .
|
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
|
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية.
|
اذا ثبت قيام المودع له بالمحافظة على الامانة وبذل العناية اللازمة للحفاظ عليها فلا يلزم بالتعويض .
|
اذا عرض الزوج النفقة واقترنت بموافقة الزوجة واعتمدته المحكمة في حكمها فان ذلك يعد صلحاً لا يجوز الرجوع عنه عملاً بحكم المادة 712 مدني .
|
اذا كان الضرر المطالب بالتعويض عنه قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد للمدعى عليه فيه فهو غير ملزم بالضمان (م 211) من القانون المدني .
|
اذا كان المشهود عليه له تأثير في موضوع الشهادة فعلى المحكمة الأستماع اليها موقعياً.
|