إنشاء احد المشاريع التي ذكرتها المادة (الأولى) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 على ارض الغير تجعل هذه الأرض بحكم المستملكة اعتبارا ً من تاريخ نشر
|
اذا جاءت جميع الشهادات على السماع والظن والتخمين ولا توجد بينة وشهادة عيانية فلا تكون هذه الشهادات سببا للحكم وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا ً عن الإثبات وتمنحه
|
الكفيل لسائق السيارة في دوائر الدولة عند تعرض السيارة للسرقة ووضع اشارة الحجز على عقار الكفيل عند تبديل عنوان المكفول من سائق الى ميكانيكي وعدم استلامه اي سيارة يكون
|
المطالبة بالتعويض عن حوادث الدهس تكون أمام شركة التامين الوطنية وفقا ً لأحكام قانون التامين الإلزامي رقم 52 لسنة 1980 والقرار 815 لسنة 1982 وان القانون 17 لسنة 2005
|
قيام المدين بتسديد مبلغ من النقود لدائن له عدة ديون عليه فالقول قول المدين وهو الذي يحدد الدين الذي سدد عنه مابذمته ، وادعاء الدائن ان التسديد تم عن دين آخر غير الذي يدعيه
|
نكول البائع لعقار لا يملكه ينشأ حق للمشتري طلب التعويض عما افاته من ربح وما تكبده من خسارة نتيجة النكول وفقا ً للمواد ( 151 , 127 ) من القانون المدني ولا تطبق احكام القرار 1198
|
يجب حصول المغارس على قرار لجنة مختصة او حكم مكتسب درجة البتات يتضمن تثبيت حق المغارسة حتى يطلب تسجيل حق المغارسة في دوائر التسجيل العقاري وان حق المغارسة
|
إذا تم ارتباط إيجاب احد الطرفين بقبول الطرف الآخر ولو كان ذلك بالكتب الرسمية المتبادلة بينهما يكون العقد منعقداً وعند مخالفة شروطه يكون قابلاً للفسخ مع التعويض.
|
إذا كان التكييف القانوني للدعوى تعهد بنقل ملكية عقار فتكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية هي المختصة بنظر الطعن .
|
إقامة الدعوى من الوكيل قبل اكتسابه صفة الوكيل عن المدعي تجعل الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق التقاضي وتكون الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام مادة (80) مرافعات.
|
اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه امام محكمة البداءة وطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة الذي حلفها وفقا ً للصيغة التي قررتها المحكمة فلا يجوز منح (المدعي) (المستأنف) هذا الحق ثانية امام محكمة الاستئناف.
|
اذا كان هناك تباين كبير بين تقدير الخبير الاول وتقدير الخبراء الثلاثة وطلب احد الخصوم انتخاب خمسة خبراء فعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لإجراء التقدير وفق اسس فنية بعيدة عن الإجحاف او المغالاة.
|
اذا كانت البينة الشخصية غير كافية لاثبات الحق فيجوز تعزيزها باليمين المتممة لمدعي الحق
|
اذا كانت البينة الشخصية غير كافية لاثبات الحق فيجوز تعزيزها باليمين المتممة لمدعي الحق
|
اذا كانت الظروف الاستثنائية موجودة وقت انعقاد العقد ويعلم بها المتعاقد ، ولم تكن ظروفا ً استثنائية عامة فلا يجوز الاحتجاج بها قانونا ً.
|
استلام مالك العقار للتعويض عن هذا العقار فان مشتري العقار قبل مصادرته لا يستحق هذا التعويض اذا كان البيع بموجب تعهد مبرم بين الطرفين لبطلانه لعدم تسجيل العقار في دوائر التسجيل العقاري.
|
اشغال العقار استناداً الى عقد رهن يبيح للدائن المرتهن اشغال العقار ولم يسجل عقد الرهن في دائرة التسجيل العقاري يجعل العقد باطلا ً واشغاله للعقار لاسند له من القانون.
|
الارض العائدة الى أمانة بغداد اذا تم تخصيصها الى جهة معينة لانشاء مرفق عام عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) يجعل الجهة المالكة (أمانة بغداد) ملزمة بذلك وليس لها طلب استعادتها.
|
البيع بالمزايدة العلنية لعقار مملوك للدولة لا تكون الإحالة قطعية الاّ بمصادقة الوزير المختص عملاً بأحكام المادة 11 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
|
الزوجة المحكوم لها بنفقة على زوجها ومنها النفقة عن بدل المسكن فلا يحق لها إشغال الدار العائدة للزوج وتحكم بمنع المعارضة.
|