أذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالأدانة بالنسبة للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه عن
|
أذا كان أحد أعضاء محكمة الأستئناف التي تنظر الدعوى وكيلاً عن أحد الخصوم في دعوى أخرى أو كان قاضياً أصدر حكماً في دعوى ثانية وكانت أحدى هاتين الدعوتين أو كلاهما لها علاقة
|
أذا كان أحد المدعى عليهم الموقعين على سند الكمبيالة كفيلاً متضامناً مع بقية المدعى عليهم فأن حصر المدعي الدعوى به وطلبه إبطالها عن البقية جائز إستناداً للمادة 1031 من
|
أذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لأكمال النواقص فعليها إتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها الى قاضي التحقيق لأكمال النواقص مع بيان
|
أشار المقال المنشور في جريدة الاتجاه الآخر إلى نقد المفوضية العليا للانتخابات دون أن يتناول رئيسها بالذات فأن ذلك لا يشكل إساءة لسمعة المدعي وإنما يعبر عن رأي كاتبه ولا يتعارض
|
أن الجهة الحكومية التي تضع يدها على ملك الغير دون مسوغ قانوني تكون غاصبة ويلزم رفع يدها حتى وإن كان وضع اليد للنفع العام حيث استقر قضاء محكمة التمييز على ذلك بقرار الهيئة ا
|
أن الشقة المتنازع عليها حسب جزء من العقار المستملك الذي يعود للمدعي مدير عام مصرف الرشيد والمسجل باسمه وهي تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تأجيرها إلا بالمزايدة
|
أن العقود الملزمة للجانبين لايصح للمتعاقد المطالبة بأستحقاقاته الناجمة عنها في حالة أدعائه بإخلال المتعاقد الآخر بألتزامه التعاقدي الا بعد طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 177 من القانون ا
|
أن المشروع الصناعي إذا كان قائما ً فيكون عقد الإيجار بموجب قانون تنمية الاستثمار الصناعي رقم 200 لسنة 1998 نافذا ً ولا يبرر فسخ عقد الإيجار من جانب المؤجر مديرية البلدية
|
أن الوصية جائزة للوارث و لغير الوارث بثلث التركة و لا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة وكان على المحكمة تكليف المدعين بحصر أموال واعيان التركة للوقوف فيما إذا كانت الوصية
|
أن بدل الإيجار الجديد لا يعتبر نافذا بين الطرفين إلا في حالة سكوت (المدعى عليه ) واستمارة بالإشغال وكان على ( المدعي ) توجيه إنذار يتضمن التنبيه بلزوم تسديد البدلات المتراكمة
|
أن تخصيص قطعة ارض لاتحاد نقابات العمال في كربلاء وحصول المميز عليه الأول على إجازة بناء أصولية بالأبنية التي شيدها على العقار لا يعطي الحق للبلدية طلب إبطال التسجيل
|
أن عدم استيفاء الرسم الكامل للدعوى واستيفاء الرسم مقطوع لا يبيح رد الدعوى إذا كانت الدعوى خاضعة للاستئناف وإنما على محكمة الاستئناف أكمال النقص الأصولي لذلك فان ردها
|
أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 166 لسنة 1999 لم يشترط نموذجا لعقد البيع الخارجي للمركبات وانه أجاز للمشتري حق إقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة إذا أوفى بالتزاماته الناشئة
|
إذا أقام المستأجر محدثات أو تحسينات في المأجور ثم انتقلت ملكية المأجور إلى مالك آخر فليس له حق مطالبة المالك الجديد باقيامها لأن المالك الجديد اشترى العقار كاملا ً بما فيها
|
إذا أيدت الدائرة التابعة للمدعى عليه / إضافة لوظيفته والتي المأجور من ضمن ممتلكاتها أنها هي التي طلبت من المستأجر إحداث هذه التحسينات فتكون الدائرة الرئيسية التابعة لها تلك
|
إذا استأنفت الدعوى البدائية فيجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا ً ومرعيا ً ما لم يبطل أو معدل من قبل المحكمة
|
إذا اقرت المدعية بسبق شرائها للعقار من مالكه السابق مناصفة مع المدعي وتعهدت بتسجيل النصيفة باسمه لاحقا ً إلا أنها نكلت عن تعهدها فتكون ملزمة بالتعويض المنصوص عليه في
|
إذا تم تقديم معاملة التسجيل المجدد على عقار لدى مديرية التسجيل العقاري فان الدعوى المقامة بشان منشآت شيدت على ذلك العقار تكون محكومة بالرد . وعلى من يدعي بعائديه
|
إذا ثبت للمحكمة بأن المدعى عليه لم يكن مالكا للعقار عند بيعه إلى المدعي فتكون أحكام المادة 1127 من القانون المدني هي المنطبقة على دعوى المدعي وليس القرار المرقم
|