ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::231/وصية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن الوصية جائزة للوارث و لغير الوارث بثلث التركة و لا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة وكان على المحكمة تكليف المدعين بحصر أموال واعيان التركة للوقوف فيما إذا كانت الوصية بثلث التركة أم لا.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الوصية جائزة للوارث و غير الوارث في ثلث التركة ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة بقية الورثة مما كان على المحكمة قبل إصدارها حكمها المميز أن تكليف المدعيين بحصر أموال واعيان التركة للوقوف مما إذا كانت الوصية المذكورة بحدود الثلث أم لا ومن ثم إصدار حكمها على ضوء ما تتوصل إليها وحيث أن الحكم المميز قد اغفل ما تقدم عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 9/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی