ابحث في الموقع

2013

العنوان
اختصاص. حيث ان المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص وبما ان الاختصاص النوعي لمحاكم الاحوال الشخصية محدد حصرا بالمادتين
اذا اقامت المدعية دعوى بالزام المدعى عليه باعادة مبلغ شراء العقار والزامه بفرق البدلين وحصر وكيلها دعواها بالمطالبة بفرق البدلين فعلى المحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى
اذا كانت مساحة الدار المطلوب بتسجيلها مجددا لا تقل مساحتها عن 30% من المساحة العمومية للعقار فان افرازها جائز قانونا وفقا لأحكام المادة (4) من القرار (850/منحل
البساتين والاراضي العقارية غير مشمولة بقانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المقامة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 وان المحاكم هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة
الغاء الاستملاك لا يكون الا في حالة عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك لدى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر درجة البتات وبعد توجيه الانذار اليه استنادا
ان الوكالة الخاصة الممنوحة من قبل دائرة المميز الى الموظف الحقوقي صدرت قبل اقامة الدعوى التي سدد عنها الرسم وحيث ان تلك الوكالة هي بالخصومة تخول الوكيل ممارسة
حياد القاضي- ان العبارات التي كتبت في الفصل الاخير من القرار لا تأتلف مع حياد القاضي ولا تستقيم مع ما توجبه احكام المادة 159/أ من قانون المرافعات المدنية التي توجب ان تكون
حيث ان القرار الصادر من المحكمين لا يصح طلب تنفيذه استنادا لاحكام القانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1982 لان القانون المذكور يتعلق بكيفية تنفيذ المحاكم الاجنبية
حيث ان موضوع الدعوى لم يكن من بين تلك الحالات الواردة في المادة 3 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ل1ا فان اصرار المحكمة على رد الطعن الاستئنافي شكلا
على المحكمة ان تراعي ارسال الحكم او القرار الذي تم الطعن فيه لمصلحة القانون الى محكمة التمييز تلقائيا استنادا للمادة 30/اولا/ج1 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة
قبول المتهم وهو (رئيسا للجنة) خطابات ضمان مصورة وتغيير المصرف الذي اعتمد في اصدار الخطابات من مصرف (حكومي الى اهلي) على المحكمة الاشارة في حيثيات حكمها
مدير المال الشائع لا يعد من الاشخاص الذين يجوز تسليمهم ورقة التبليغ لكونه غير مقيم مع الشخص المراد تبليغه او ممن يعمل في خدمته استنادا لأحكام المادة 18 من قانون المرافعات
اثبات ملكية. السجلات الدائمية وسنداتها اساس لاثبات حق الملكية وحجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن بالتزوير.
اجور المثل .
اجور المثل/ عدم اتباع القرار التمييزي .
احداث منشات . استقر قضاء محكمة التمييز منذ فترة طويلة على انه لا يجوز الحكم بعائدية المنشات لان ذلك يؤدي حق القرار على ارض الغير وانما يجوز المطالبة بقيمة المنشات بحسب الاحوال ووفقا لاحكام القانون
اذا حضر المدين امام منفذ العدل خلال مدة الاعتراض واقر بجميع الدين فينفذ عليه استناداً لاحكام المادة (2/26/ من قانون التنفيذ) .
اصرار المحكمة على حكمها السابق له سند من القانون.
اضافة البناء للملك واجراء التحوير عليه لا يعد بناءا حديثا او منشئا استنادا لأحكام قانون ايجار العقار ف2 رقم 87 لسنة 1979 .
اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.