ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1674/التسجيل المجدد/2013
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية / الهيئة التمييزية

مبدء الحكم
اذا كانت مساحة الدار المطلوب بتسجيلها مجددا لا تقل مساحتها عن 30% من المساحة العمومية للعقار فان افرازها جائز قانونا وفقا لأحكام المادة (4) من القرار (850/منحل لسنة 1979) .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان اللجنة قد ردت طلب التسجيل المجدد لان المساحة المطلوب تسجيلها تقل عن حدود الافراز القانونية دون ان تلاحظ ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 850 لسنة 1979 قد اجاز الافراز دون الحدود الدنيا للافراز اذا كانت الارض المطلوب تسجيلها مجددا قد شيد عليها اكثر من دار قبل صدور القرار المذكور في 5/7/1979 وكانت مساحة الدار المطلوب افرازها لا تقل عن 30% من المساحة العمومية لكامل المساحة لذا كان على اللجنة التحقق من ذلك فاذا تبين لها ان المساحة الكلية قد شيد عليها دارين قبل التاريخ المذكور وان مساحة الدار المطلوب تسجيلها مجددا لا تقل مساحتها عن 30% من المساحة العمومية للعقار فان افرازها جائز قانونا وفقا لأحكام المادة (4) من القرار المشار اليه وحيث ان اللجنة في قرارها المميز لم تلتزم بوجهة النظر المتقدمة لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى جهتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/محرم/1435هـ الموافق 26/11/2013 .

 

سنە قرارات مدنی