لا تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1198) لسنة 1977 وتعديله وعلى المتعهد بنقل ملكية عقار ما لم يكن مالكاً للعقار.
|
لا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار المشاع بينه وبين مطلقته المدعى عليها إلا بعد أن يترك الدار للمدعى عليها للحكم فيها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات
|
لا يحق للمدعي أن يطلب إزالة شيوع العقار المشاع بينه وبين مطلقته المدعى عليها إلا بعد أن يترك الدار للمدعى عليها للحكم فيها وبدون بدل إيجار لمدة ثلاث سنوات
|