استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل
|
البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ويعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني او التزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت
|
المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا
|
ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى
|
ان العيوب والاضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع. اذ ان مسؤولية المقاول عن الاضرار الظاهرية
|
ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف
|
ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه
|
ان عدم تنفيذ الالتزام العقدي لسبب اجنبي يعطي الحق للمتعاقد الاخر (المشتري) المطالبة فقط باعادة المبلغ المدفوع من قبله ولا يجوز المطالبة بفسخ العقد لان العقد انفسخ نتيجة
|
تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون التي تقدم على الاحكام والقرارات التي تصدرها محكمة البداءة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا
|
دعوى نفي النسب لشخص ما والمقامة من غير الزوج وبعد وفاته والمقترنة بتوافر شروط المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية تعتبر ابتداء واجبة الرد وغير ذي موضوع ويقضي ردها سواء
|
عدم توحيد الطعون الاستئنافية الواقعة من نفس الخصوم والموضوع يجعل الاجراءات التي سارت بها محكمة الاستئناف غير قانونية ويكون الحكم الصادر عنها معدوم لفقدان عنصر اساسي من
|
عقد بيع العقار المبرم بين الطرفين والمشتمل على كافة اركانه يكون عقدا صحيحا لا ينال من صحته عدم تحقق الاشغال ما دام لم يتمسك به البائع ولا يجوز للغير التمسك بشرط الاشغال
|
عندما تكون العلاقة القانونية ما بين المدعي والمدعى عليه يحكمها عقد بيع العقار الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان موضوع زيادة او نقصان المساحة تحكمه
|
لا تعتبر المطالبة بالغرامات التأخيرية والفائدة القانونية جمعا بين تعويضين لان الغرامات التأخيرية هي غرامات اتفاقية تسري خلال مدة عقد الوديعة المتفق عليها اما الفائدة القانونية فأنها
|
لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة
|
لا يجوز لرئاسة الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون بالحكم البدائي الصادر من المحاكم التي كانت لفترة من الفترات خاضعة اداريا وقضائيا الى اقليم كردستان العراق والذي سبق تاييده
|
لا يمكن افتراض استغلال للأرض في العقد الزراعي المبرم استنادا للقانون 35 لسنة 1983 وفقا لأحكام الشيوع الواردة في القانون المدني بل يتحدد استغلال كل شريك بما ترتأيه
|
لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص
|
لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي
|
نظرا لخطورة الاثار المترتبة الناتجة من التناقض الحاصل ما بين حكمين قضائيين باتين في موضوع وخصومة واحدة . فقد اناط المشرع العراقي في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية
|