دعوى نفي النسب لشخص ما والمقامة من غير الزوج وبعد وفاته والمقترنة بتوافر شروط المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية تعتبر ابتداء واجبة الرد وغير ذي موضوع ويقضي ردها سواء
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::503/الهيئة الموسعة المدنية /2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مبدأ الاول :
دعوى نفي النسب لشخص ما والمقامة من غير الزوج وبعد وفاته والمقترنة بتوافر شروط المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية تعتبر ابتداء واجبة الرد وغير ذي موضوع ويقضي ردها سواء كانت الدعوى اصلية ام تاخذ صورة دعوى اعتراض الغير لان ما ترك يترك ويتحتم التقيد بالقاعدة الشرعية (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والاخذ بها .
مبدأ ثاني :
لا يمكن الدفع بحجية الحكم القضائي في دعوى اعتراض الغير او تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها لان دعوى اعتراض الغير طريق من طرق الطعن بالاحكام القضائية غير العادية الا اذا كانت دعوى اعتراض الغير تكرار لدعوى اعتراض الغير سابقة لها ومقدمة من ذات الاشخاص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للشرع والقانون من حيث النتيجة لان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن المعترضة اعتراض الغير/ المميزة/ سماهر علي باقر وحسب وصايتها على ولدها القاصر علي هادي حمود قد قدمت دعوى اعتراض الغير ضد المعترض عليها اعتراض الغير شيماء اموري عبادي أصالة عن نفسها وحسب وصايتها على القاصرة نور وطلبت بموجب اعتراضها ابطال الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 690/ش/2009 في 28/4/2013 والذي قضى برد دعوى المدعيتين حليمة حسين جعفر وسماهر علي باقر عبد بنفي نسب القاصرة نور من مورث المدعيتين هادي حمود باقر. وقد أصدرت محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية حكمها المميز برد دعوى اعتراض الغير من جهة الخصومة كون المعترضة اعتراض الغير كانت خصم بصفة مدعية باضبارة الدعوى الشرعية 690/ش/2009. كما ان هذا الحكم اكتسب درجة البتات واصبح حجة على الناس كافة بما فصل فيه. ومن خلال امعان النظر في وقائع الدعوى وجد بأن المتوفي هادي حمود باقر قد تزوج بتاريخ 19/10/2002 من شيماء اموري عبادي وحسبما هو ثابت من قرار حكم تصديق الزواج الخارجي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 3453/ش/2004. وبتاريخ 2/10/2008 ولدت لهما الطفلة (نور) وحسبما هو ثابت بشهادة الولادة المرقمة 164448 في 2/10/2008 وهذه الوثيقة الرسمية تم بموجبها تسجيل الطفلة (نور) من صلب والدها هادي حمود ومن رحم والدتها شيماء اموري ولم يتم نفي نسب هذه الطفلة من والدها اثناء حياته ولهذا لا يمكن سماع دعوى نفي نسبها المقامة من قبل أقارب والدها بعد وفاته بتاريخ 1/12/2008 حتى ولو كانت قرينة نتيجة الفحص الطبي لها (DNA) ايجابية طالما المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية والتي يشترط بتحققها ثبوت النسب للطفلة من الزوجة الى زوجها قد توافرت وهذا الشرطان هما ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً لذا فأنه بعد تحقق هذين الشرطين فان نسب الطفلة يعتبر ثابتاً لوالدها المتوفي هادي حمود وان نتيجة الفحص الطبي التي وان كانت تخالف ذلك الا انه يتحتم التقيد بالقاعدة الشرعية (الولد للفراش وللعاهر الحجر) اذا ان وجوب الاستناد والاخذ بهذه القاعدة في حل مشاكل نفي النسب او اثباته يحقق هدفاً اجتماعياً سامياً يتمثل بحماية اعراض الناس وصون الانساب وحماية لمبدأ استقرار المعاملات. لذا فان دعوى نفي النسب لشخص ما تقام من غير الزوج وبعد وفاته والمقترنة بتوافر شروطاً المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية تعتبر ابتداءً واجبة الرد وغير ذي موضوع ويقضي ردها سواء كانت الدعوى اصلية ام تأخذ صورة دعوى اعتراض الغير. لأن ما ترك يترك فكان على محكمة الاحوال الشخصية رد دعوى اعتراض الغير موضوعاً لهذه الاسباب لا الاسباب التي ساقتها في حكمها المميز لأن المعترضة اعتراض الغير سماهر علي قدمت دعوى اعتراض الغير حسب وصايتها على ولدها القاصر علي هادي وليس بصفتها الشخصية والقاصر علي لم يمثل في الدعوى الاصلية 690/ش/2009 لذا يعتبر من الغير ويحق له تقديم دعوى اعتراض الغير كما لا حضور لموضوع حجية الحكم القضائي لان التكيف الصحيح لدعوى اعتراض الغير من الناحية القانونية وفقاً لقانون المرافعات المدنية تعتبر طريقاً من طرق الطعن بالاحكام القضائية غير العادية سواء اكتسب الحكم درجة البتات من عدمه ويترتب على ذلك نتيجة منطقية وهي عدم الجواز الدفع بحجة الحكم القضائي في دعوى اعتراض الغير او تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وذلك استناداً للنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية التي اجازت للغير الطعن بالاحكام. الا اذا كانت دعوى اعتراض الغير تكرار لدعوى اعتراض الغير سابقة مقدمة من ذات الاشخاص. لذا فان ما انتهى اليه الحكم المميز برد دعوى المعترضة اعتراض الغير حسب وصايتها على ولدها القاصر قد جاء متفقاً وحكم الشرع والقانون موضوعاً وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الأخرة/1439هـ الموافــق 20/2/2018م.