على المحكمة ان تراعي ارسال الحكم او القرار الذي تم الطعن فيه لمصلحة القانون الى محكمة التمييز تلقائيا استنادا للمادة 30/اولا/ج1 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1755//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة ان تراعي ارسال الحكم او القرار الذي تم الطعن فيه لمصلحة القانون الى محكمة التمييز تلقائيا استنادا للمادة 30/اولا/ج1 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والتي تنص على ( ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا لمحكمة التمييز).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة اصرت على حكمها ولم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 5092/الهيئة الاستئنافية/العقار/2012 في 10/9/2012 حيث ان العقار المرقم 110/53816 جزيرة ورغم سحبه من المدعي (ج) بموجب قرار لجنة السحب المرقم 35 في 3/12/1996 المعطوف على كتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم ق/13934 في 12/10/1996 فان موضوع الدعوى لم يكن من بين تلك الحالات الواردة في المادة 3 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 لذا فان اصرار المحكمة على رد الطعن الاستئنافي شكلا لم يكن في محله بل كان خلافا للقانون مما يقتضي عليها نظر الطعن موضوعا ومناقشة الاسباب الاستئنافية واصدار الحكم وفق ما يتراى لها من نتيجة واذ ان المحكمة خالفت ذلك مما تكون قد جانبت الصواب عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/شعبان/ 1434 هـ الموافق 18/6/2013م.