ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::169//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الوكالة الخاصة الممنوحة من قبل دائرة المميز الى الموظف الحقوقي صدرت قبل اقامة الدعوى التي سدد عنها الرسم وحيث ان تلك الوكالة هي بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها لذا فانها تعتبر صحيحة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غيرصحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة لم تتبع ما ورد في قرار النقض الصادر عن الهيئة المدنية عقار بقرارها المرقم 3719/م.عقار/2012 في 26/9/2012 واصرت على قرارها وحيث ان هذا الاصرار جاء خلافا للقانون لان الوكالة الخاصة الممنوحة من قبل دائرة المميز بالعدد 3286 في 20/2/2012 الى لموظف الحقوقي صدرت قبل اقامة الدعوى التي سدد عنها الرسن في 28/2/2012 وحيث ان تلك الوكالة هي بالخصومة تحول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية المادة 52/1 من قانون المرافعات المدنية لذا فان الوكالة تعتبر صحيحة ونافذة ومعتبرة ويمكن اعتمادها في اقامة الدعوى واجراءات الترافع فيها وان اتجاه المحكمة الى رفضها يتعارض مع مبدء تبسيط الشكلية الذي اقرته المادة الرابعة من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ شعبان/ 1434 هـ الموافق 18/6/ 2013م.

 

سنە قرارات مدنی