اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::290//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى النظر في الحكم البدائي المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان إصرار محكمة الموضوع على قضائها المنقوض بالقرار التمييزي عدد 1106/ مدنية عقار/ 2013 في 6/3/2013 كان في غير محله إذ ان إنكار المميزة/ المطلوب اعادة المحاكمة ضدها لامضائها في ورقة مقاولة البيع لسهامها في الدار المشيدة على القطعة رقم 123/ السراي المؤرخة في 23/1/2004 اثناء سير المرافعة في دعوى طلب المميز عليهم/ طالبي اعادة المحاكمة تمليك سهامها المذكورة في الدعوى رقم 328/ب/2010 لا يعد خديعة وغشاً بل هو من الدفوع القانونية التي سوّغ لها المشرع التمسك بها كما تقضي بذلك المادة (29/اولاً) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعلى فرض القول أن الإنكار هو غش وسبب من أسباب إعادة المحاكمة فان الثابت من اوراق الدعوى ان وكيل المميزة/ المطلوب اعادة المحاكمة ضدها قد أنكر امضاء موكلته على ورقة مقاولة البيع في محضر جلسة المرافعة ليوم 2/11/2010 وفي الدعوى رقم 328/ب/ 2010 وكررت موكلته ذلك عند حضورها في جلسة المرافعة ليوم 14/3/2011 وجرى إستكتابها بتاريخ 29/12/2010 ثم صدر الحكم البدائي بتمليك سهامها بتاريخ 24/5/2011 في حين ان تاريخ اقامة دعوى طلب اعادة المحاكمة المنظورة كان في 2/9/2012 وحيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوماً (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملاً بأحكام المادة (198) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 لذا يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة مقدماً خارج المدة القانونية سالفة الذكر وحيث ان محكمة الموضوع لم تلاحظ ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للحكم برد الدعوى من هذا الجانب على ان لا يمس ذلك حق المميز عليهم/ طالبي اعادة المحاكمة بمقاضاة خصمهم بطلب اعادة مبلغ أجر المثل عن الفترة اللاحقة لحكم التمليك ان كان لذلك مقتضى قانوني وبالطريق المقرر قانوناً وصدر القرار بالاتفاق في 8/ ذو القعدة/ 1434 هـ الموافق 15/9/2013م.