ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::293//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
البساتين والاراضي العقارية غير مشمولة بقانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المقامة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 وان المحاكم هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة بشانهما للمطالبة باجر المثل عن اشغالها للاغراض المذكورة اعلاه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المحكمة اتعبت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 59/الهيئة الموسعة المدنية/2011 في 25/10/2011 وان القانون رقم 27 لسنة 1968 قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية اشار مادته الثانية الى شمول الاراضي الزراعية فقط باحكامه وان البساتين والاراضي العقارية غير مشمولة باحكامه وان المحاكم هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة بشانها للمطالبة باجر المثل وحيث ان السندات العقارية للقعارات موضوع الدعوى والبالغة 13 قطعة مؤشر فيها بان جنس العقار هو بستان تسقى سيحا وان المطالبة بالتعويض من اختصاص المحكمة وحيث ان اجر المثل قدر بمعرفة ثلاثة خبراء وكان تقديرهم معتدلا لا مغالاة فيه لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/ ربيع الاول/1434 هـ الموافق 22/1/2013م.

سنە قرارات مدنی