الغاء الاستملاك لا يكون الا في حالة عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك لدى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر درجة البتات وبعد توجيه الانذار اليه استنادا
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::906/الغاء استملاك/2013
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/الهياة التمييزية
مبدء الحكم
الغاء الاستملاك لا يكون الا في حالة عدم ايداع المستملك لبدل الاستملاك لدى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر درجة البتات وبعد توجيه الانذار اليه استنادا لحكام المادة 57/اولا من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها ذلك انه ثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسين موقع العقار المطلوب استملاك جزء منه اذ سيصبح مطلاً على الشارع الرئيسي مما يزيد في قيمته وبالتالي فان للمستملك ان يستملك (بودن بدل) ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار واذا كانت المساحة المستملكة (بدون بدل) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العموية للارض قبل الاستملاك استنادا لاحكام المادتين (37،38) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في7/رمضان/1434هـ 16/7/2013 .