اثبات ملكية. السجلات الدائمية وسنداتها اساس لاثبات حق الملكية وحجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن بالتزوير.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::19//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اثبات ملكية. السجلات الدائمية وسنداتها اساس لاثبات حق الملكية وحجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن بالتزوير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون على الرغم من اتباع قرار النقض التمييزي عدد 54/هيئة موسعه مدنية/201 في 25/10/2011 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة ذلك ان محكمة بداءة ومحكمة استئناف قد اجرتا التحقيقات القضائية اللازمة لحسم الدعوى ووقفت على ما اثير من مطاعن في واقعة تسجيل عقار المميزة/المستانفة/رقم 210/6 مناوي باشا باسم المميز عليها/المستانف عليها/ف بموجب القيد 36/اذار/2000 مجلد 928 تتمثل بنفي المدعية للبيع وان طلاقها من زوجها المدعى عليه الرابع/ن كان منذ عام 1996 وزواجها من اخر كويتي عام 1997 واجابة وزارة الداخلية في الكويت/الامانة العامة لامن منافذ الحدودية التي تضمنت عدم وجود حركة وخروج للمدعية للفترة من 1/1/2000 لغاية 1/4/2000 واضطراها الاتسعانة بتقديم طلب الى وزير الخارجية الكويتي باعتبارها قد تجنست بالجنسية الكويتية بغية مساعدتها باعادة العقار المباع دون علمها وبعد سلوك الطرق الدبلوماسية حركت الشكوى في مركز شرطة السعودي ضمن اعمال محكمة تحقيق العشار في البصرة بتاريخ 10/11/2009 تم اوقفت الاجراءات التحقيقية استنادا لقرار العفو رقم 225 لسنة 2003 وبعد اقامة الدعوى المدنية المنظورة استكملت محكمة الموضوع تحقيقاتها وتبين لها من الاوراق التحقيقية ان المدعى عليها ف كانت قد اشترت العقار المذكور مقابل ثمن اضيف اليه عقارها رقم 74/160 الفرسي الذي سجل باسم مطلق المدعية وهو المدعى عليه الرابع/ن كما اتضح لها من اقوال الشاهدة ز التي اشارت بانها تزوجت من المدعى عليه الرابع ن وعرض عليها اثناء الحياة الزوجية بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمها عن طريق التزوير فضلا عن ذلك ما ورد بتقرير لجنة خبراء كشف التزوير والتزيي في البصرة المؤرخ 8/4/2010 المتضمن ان التوقيع المثبت في اضبارة العقار بدل محترقة ازاء اسم البائعة المدعية مشطوب (x) ويختلف عن توقيعها المثبت في اوراق الاستكتاب وما ظهر لمحكمة الموضوع من ظروف واقعة تسجيل العقار في سجل التسجيل الخارجي ثم فقدانه وخلو السجل الدائمي للعقار من التواقيع كما ن المدعى علهي الرابع وزوجته الحالية هـ لا يزالا هاربين ولم يبديا استعدادهما لاثبات صحة البيع ومع ما تقدم ان استناد محكمة الاستئناف على اجابة جهاز المخابرات الوطني العراقي بموجب كتابه رقم 6311 في 19/9/2012 لك يكن في محله لان تلك الاجابة بنيت على اقوال تعود لضباط سابقين في الجهاز المنحل ولم تعرف اسمائهم وترى هذه المحكمة انه لا يمكن بناء حكم على ما ورد بهذا الكتاب من معلومات ازاء اعتذار الجهات الرسمية عن الاجابة عن السؤال الموجه لها بذريعة عدم وجود سجلات رسمية انذاك بسبب غلق الحدود بين العراق والكويت للفترة من عام 1990 لغاية 2003 بسبب الحرب السابقة هو من الامور التي يعلم بها الكافة وحيث ان سند التسجيل العقاري والذي يكون سجله العقاري مفقود لا يكون له قوة الاثبات الا اذا تايد مضمونة بمعاملة رسمية وتاسيسا على ماتقدم ذكره كلها وقائع مادية تثبت ان بيع عقار المدعية وتسجيله باسم المدعى عليها الاولى ف مشوب بشائبة التزوير والتصنيع وحيث ان المادة 10/1 من قانون التسجيل العقاري قد اعتبرت السجلات الدائمية وسنداتها اساس لاثبات حق الملكية وحجة على الناس كافة بما دون بها مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث ان المميز عليها/المدعى عليها الاولى قد عجزت عن اثبات ما يخالف الوقائع والمستندات المعروضة تطبيقا لقرار النقض التمييزي كان على المحكمة ان تمنحها حق توجيه اليمين الحاسمة حول عدم دخولها العراق للفترة من عان 1996 لغاية تاريخ نقل ملكية العقار موضوع الدعوى الى المدعى عليها المذكورة عملا باحكام المادة 7/ثانيا من قانون الاثبات ومن ثم تسير في الدعوى وفق ما يترائ لها من نتائج وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالأكثرية في 20/ شوال/ 1434 هـ الموافق 27/8/2013م.