اصرار المحكمة على حكمها السابق له سند من القانون.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اصرار المحكمة على حكمها السابق له سند من القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان العقار موضوع الدعوى 2/3180م7 مطاردة كان قد ملك الى زوج المدعية المفقود (م.ع.ص) بموجب كتاب بلدية تكريت المرقم 16889 في 5/12/1981 وسجل باسمه في السجل العقاري بالعدد 16ك1/1981 مجلد 06/ الا ان البلدية سحبت العقار من الملك المذكور وسجلته باسمها بموجب القيد 1 ايلول 2005 مجلد 326 استنادا لقرار مجلسى قيادة الثورة المنحل المرقم 148 لسنة 993 وحيث ان القرار المشار اليه كان قد تم الغائه بمقتضى الامر التشريعي المرقم 12 لسنة 2004 المنشور بجريدة الوقائع العراقية 3989 في 21/11/2004 فيكون تنفيذه من قبل البلدية في عام 2005 لا سند له من القانون وبالنتيجة فان سحب ملكية العقار من زوج المدعية وتسجيله باسم البلدية يعد باطلا لالغاء القرار الذي استند اليه السحب وبناء على ماتقدم فيكون لدعى المدعية (بطلب اعادة تسجيل العقار باسم زوجها المفقود بعد ابطال قيده من اسم البلدية) سند من القانون ويترتب على ذلك بان يكون اصرار محكمة البداءة على حكمها المنقوض بموجب قرار هذه المحكمة المرقم 2437/ه م عقار /2012 في 28/6/2012 صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة وهذا لايمنع البلدية من اقامة دعوى ابطال التسجيل امام المحكمة المختصة ان كان لذلك مسوغ قانوني لذا قرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادى الاولى /1434هـ الموافق 24/3/2013 م .