لا يجوز تحليف المدعي اليمين المردودة في مرحلة الاستئناف من قبل المحكمة ومن تلقاء نفسها .
|
لا يقبل الطعن من اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .
|
لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .
|
الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ .
|
ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليد
|
عندما يخلو الطعن التمييزي من توقيع مقدمه فكأنه لم يكن، لأنه خلا من أهم بياناته وهو التوقيع خلافا لما جاء في المادة 46/ف7 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
|
تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص
|
لا يجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 309/ 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
|
عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية
|
ان المادة (261) مرافعات مدنية اجازت رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي والمتعين على المحكمة التحقق من توفر شروط المادة المذكورة بطلب وكيل المطلوب التحكيم ضده من عدمه.
|
اجازت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية الطلب من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم
|
ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك
|
قيام المدعى عليه بوضع اليد على الارض والتزامه باستغلالها ومباشرته بذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 وفقا لنظام البلوكات والذي تم اقراره موجب قرار لجنة الاراضي
|
استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة.
|
حيث ان القضاة اعضاء الهيأة التمييزية هم ذاتهم رئيس وعضو الهيأة الاستئنافية وقد ابديا رأيا في الدعوى فقد توفر فيهما سبب من اسباب الرد حسب نص المادة 93/3 من قانون المرافعات المدنية.
|