إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع
|
ثبوت وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه و زوجة المدان يكون سببا مشروعاً لتطبيق أحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.
|
الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.
|
اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق , أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف فلا يعتد به .
|
يكون فعل المتهم (الخاطف) مشمولاً بأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة الثانية منه ولو كان مقتصراً على المنفعة المادية.
|
ثبوت قيام المدان بقيادة جماعة مسلحة بقصد الأضرار بالأموال العامة وتعطيل أحكام القانون يدخل فعله الإجرامي تحت أحكام المادة 194 من قانون العقوبات.
|
( إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس
|
إذا كان فعل القتل لدافع دنيء فينطبق عليه أحكام المادة (406 /1-ج من ق.ع).
|
إذا كان المتهم قد طعن المجني عليه بالسكين عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه سببت له تمزقات وانزفة دموية غزيرة مما أدت إلى وفاته بصورة مباشرة , فان فعله هذا لا يعتبر
|
ليس للمحكمة إدانة المتهم وفقا للمادة 405 عقوبات و الحكم عليه بمقتضاها , إذا كان قد دهس المجني عليه بسيارته ثم قام بحمله في السيارة بمعاونة بعض الحاضرين بغية أخذه
|