ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::431/قتل عمد/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
إذا كان المتهم قد طعن المجني عليه بالسكين عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه سببت له تمزقات وانزفة دموية غزيرة مما أدت إلى وفاته بصورة مباشرة , فان فعله هذا لا يعتبر ضربا مفضيا إلى الموت تنطبق عليه أحكام المادة 410 عقوبات وانما يكون جريمة قتل عمدا تنطبق عليها أحكام المادة 405 منه. لان القصد الجنائي يكون متوفرا لدى المتهم باستهدافه الإجهاز على المجني عليه و قتله و ليس مجرد ضربه.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة تبين بان محكمة جنايات بابل لم تكن على صواب عند إصدارها القرار بتاريخ 29-7-1987 في الدعوى المرقمة 188-ج-86-1987 بإدانة المتهم (خ) الملقب (خ) وفق المادة 410 عقوبات بحجة أن الجريمة التي ارتكبها المدان المذكور تعتبر ضربا مفضيا للموت من ذلك لان الأدلة حيث كانت قد أظهرت بان (خ) كان قد طعن المجني عليه (ح) بالسكين عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه كانت قد سببت التمزقات و الانزفة الدموية الغزيرة والتي أودت إلى وفاته بصورة مباشرة . لذلك فان القصد الجنائي المتوفر لدى المتهم المذكور كان مستهدفا منه الإجهاز على المجني عليه وقتله و ليس مجرد ضربه و الوقائع التي تدل على توفر نية الفعل هذه هي الآلة المستعملة (السكين الجارحة)وتعدد الإصابات و المواضع الخطيرة من جسم المجني عليه التي استهدفها المتهم عند طعنه له. لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالنسبة للمتهم (خ) و إعادة الدعوى إلى محكمتها لأجراء المحاكمة مجددا بغية توجيه التهمة إليه وفق المادة 405 عقوبات و إصدار ما تتطلب القضية من قرارات أخرى بالنسبة إليه بموجبها على أن يبقى المتهم (خ) موقوفا و لموافقة سائر القرارات الأخرى الصادرة بالنسبة للمتهم الآخر (ت) للقانون قرر تصديقها و صدر القرار بالاتفاق في 29-2-1988.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: