يكون فعل المتهم (الخاطف) مشمولاً بأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة الثانية منه ولو كان مقتصراً على المنفعة المادية.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::89/حكم الخاطف/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يكون فعل المتهم (الخاطف) مشمولاً بأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة الثانية منه ولو كان مقتصراً على المنفعة المادية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن وقائع الدعوى تتلخص أنه وبتاريخ 12/12/2005 وأثناء تواجد المجني عليه أمام باب داره في منطقة حي الأندلس في بغداد/المنصور تعرض إلى حادث خطف من قبل مجموعة من المتهمين واقتيد إلى أحد الدور حيث تم حجزه لمدة تجاوزت الأسبوع وبعد مفاوضات مع والد المخطوف (ن) والإتفاق على دفع الفدية البالغة (عشرون ألف دولار) مقابل إطلاق سراح المخطوف (م) حيث تم عودته إلى داره بعد دفع المبلغ المذكور وبعد الإخبار عن الجريمة وإجراء التحقيق ظهر أن المتهم (ح) ومعه المتهمين المفرقة قضيتهم كل من (د) و (ن) و (ح.ج) قاموا بخطفه من أمام باب الدار ووضعوه في صندوق السيارة وهي من نوع كابرس كان يستقلها المذكورين وبعد القبض على المتهمين استطاع المخطوف تشخيص المتهم (ح) وعند التحقيق معه إعترف بالجريمة المنسوبة إليه أمام المحقق وقاضي التحقيق وبالإشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم بالكيفية المذكورة أعلاه وتعزز هذا الإعتراف بأقوال المخطوف والمدعي بالحق الشخصي ومحضر التشخيص والكشف على محل الحادث ومخططه كلها أدلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم جريمة تنضوي تحت حكم المادة (الرابعة) من قانون مكافحة الإرهاب المرقم (13) النافذ في 9/11/2005 وبدلالة الفقرة (8) من المادة الثانية من القانون المذكور فإن الخطف كان الغرض منه (عنصر نفعي) كما ورد في الفقرة المذكورة وحيث أن محكمة الجنايات المركزية العراقية وبموجب قراراها الصادر بالعدد (777/ج3/2006) في 24/5/2006 قضت بإدانته والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و بدلالة المادة الثانية الفقرة (8) منه وبذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة للقانون عليه واستناداً لنص المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديقها تعديلاً لكون المادة التي أعطت المحكوم حق الطعن بالقرار هي المادة (224/د) وليس المادة (264) الواردة خطأ في الفقرة (4) من قرار الحكم وصدر القرار بالإتفاق في 26 شعبان 1427 هـ الموافق 20/9/2006م.