إفادة المجني عليها وشهادة الشاهدين واعتراف الحدث أمام القائم بالتحقيق والكشف على محل الحادث أدلة كافية للإدانة.
|
ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لادانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه.
|
أذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالأدانة بالنسبة للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه
|
أذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لأكمال النواقص فعليها إتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها الى قاضي التحقيق لأكمال النواقص مع بيان
|
تننازل المشتكي عن الشكوى يستتبع تنازله عن حقه الجنائي ولا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني مالم يصرح بذلك مادة (9- و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
يجب أن يشتمل قرار الإحالة الى محكمة الجنايات على المادة القانونية المحال بها المتهم وأسماء المجنى عليهم كاملة كما يجب أن تشتمل التهمة التي توجه للمتهمين أثناء المحاكمة
|
يكون الأعتراف قانونياً وسليماً أمام المحقق وقاضي التحقيق أذا جاء مطابقاً لأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود حتى وأن جاء هذا الأعتراف مؤولاً أمام محكمة الجنايات وتكون الأدلة متوفرة للأدانة.
|
أذا تم تصديق قرار الأدانة الصادر في الحكم المميز ونقض العقوبة فقط لتشد يدها وتأيد هذا التصديق بصدور قرار برد التصحيح فمحكمة الموضوع تتبع قرار النقض وتشدد العقوبة ولاتنظر
|
أذا كان المدان أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت أرتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام.
|
صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً
|