أن الشهادة المنفردة و هي لشاهد كان متهما في القضية ذاتها و فرقت له قضية مستقلة و رجع عن هذه الشهادة أمام المحكمة و لم تعزز هذه الشهادة بدليل آخر لا سيما أن المتهم
|
اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتاييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لأعترافه اضافة الى استمارة
|
إذا كان المجنى عليهم متعددين و كانت جريمة الفاعل (الجاني) تنطبق و أحكام المادة 406/1 عقوبات فتتكرر العقوبات بعدد جرائم القتل.
|
إذا ارتكب الجاني جريمة قتل تنطبق و أحكام المادة (406) عقوبات و اقترن هذا الفعل بفعل آخر و هو الشروع بالقتل فتعدد الجرائم تبعاً لذلك.
|
اعتراف المتهم أمام الهيئة التحقيقية دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ورجوعه عن هذا الاعتراف أمام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاعتراف بل
|
إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب
|
ان احضار متهم بناءاً على مذكرة توقيف دولية فلا يصح اخلاء سبيله بكفالة لان ذلك لا يحقق ضمان حضوره المحاكمة في الموعد المقرر .
|
ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل
|
إن حضور المتهم من بغداد إلى الكوت وهو يحمل بندقية قام بتفكيك أجزائها وإخفاءها في ملابسه وعند وصوله ومشاهدة المجني عليهما قام بتركيب أجزاء البندقية وأطلق النار على المجني
|
أن جريمة استعمال المحرر العادي المزور على النحو الوارد بيانه في المادتين 298 و 295 عقوبات ينبغي أن يتوفر فيها ركنان هما العلم بالتزوير و تحقق الضرر فإذا لم يتوفر العلم لدى
|