الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر معلقا على النكول عن أداء اليمين يقضي صياغة اليمين الحاسمة , التي صدر الحكم الغيابي معلقاً عليها لعدم المصادقة عليه , عرضه على المعترض
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1104/اعتراض على حكم غيابي/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر معلقا على النكول عن أداء اليمين يقضي صياغة اليمين الحاسمة , التي صدر الحكم الغيابي معلقاً عليها لعدم المصادقة عليه , عرضه على المعترض و المسؤل منه عما إذا كان مستعداً لأدائها بالصيغة المقررة من عدمه وتصدر المحكمة حكمها على ضوء ما تتوصل إليه من نتيجة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية المصادفة يوم 28 /4/ 2007 عطلة رسمية عليه قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المميز/ المميز عليه متقابلاً / المستأنف عليه / المدعي أقام الدعوى على المميز عليه / المميز متقابلاً / المستأنف / المدعى عليه يطلب فيها إلزامه ببدلات الإيجار للأشهر من ك2 /2006 ولغاية 4 /4 /2006 بعد انتهاء عقد الإيجار في 31 /12 /2005 بواقع شهري مقداره ستمائة ألف دينار شهرياً وان المدعي / المستأنف عليه / المميز عليه متقابلاً عجز عن إثبات العقد والإشغال وطلب إصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار بالنسبة للعقد وان المدعى عليه المستأنف / المميز عليه المميز متقابلاً اعترض على الحكم الغيابي الصادر ودفع بتسليم العقار في الموعد المحدد وعدم مشغولية ذمته ببدلات الإيجار المطالب بها مما كان على محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف بحكمها المميز صياغة اليمين الحاسمة التي صدر الحكم الغيابي معلقا عليها بالنسبة للعقد الشفهي بشأن مدته والبدل في حالة عدم مصادقة المعترض المدعى عليه والاستفسار من المعترض/ المدعى عليه / المستأنف عما إذا كان مستعداً لتأديتها أم لا لان صفة اليمين المثبتة في المرحلة الاعتراضية بموجب محضر الجلسة المؤرخة 31/7 /2006 لا تنطبق على وقائع الدعوى وعلى ضوء ما تتوصل إليها المحكمة تكلف المستأنف / المعترض / المدعى عليه بإثبات دفعه بتسليم العقار في الموعد المحدد وعدم انشغال ذمته ببدلات الإيجار وحيث إن الحكم المميز اغفل ما تقدم مما يعتبر نقصا اخل بصحته عليه قرر نقضه وإعادة الاضبارة للسير بها وفق وجهة النظر أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19 /جمادى الآخرة /1428 هـ الموافق 4 /7 /2007 م.